للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الرابع: التوبة:

بناء على التقسيم السابق من حقوق لله تعالى وحقوق للعباد، فإن التوبة لا تدخل فيما هو من حقوق الآدميين وهو القصاص، أو حقه فيه الغالب على الراجح وهو القذف.

أما إذا كانت الجريمة اعتداء على حق لله تعالى فإن للعلماء تفصيلا في ذلك:

أ - أثر التوبة في جريمة الحرابة:

أجمع الفقهاء على سقوط العقاب في الحرابة بالتوبة بشرط أن يكون قبل القدرة عليه، كما نصت على ذلك الآية الكريمة: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (١)، ولكن ما يحصل من اعتداء على حقوق الأفراد في جريمة الحرابة كالقتل وأخذ المال فلا يسقط بالتوبة،


(١) سورة المائدة الآية ٣٤