للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز]

المفتي العام للمملكة العربية السعودية (رحمه الله)

[زكاة المرتبات فيها تفصيل]

س: أنا موظف راتبي الشهري ما يعادل (٣٠٠٠) ريال فهل تجب علي الزكاة وما مقدارها؟ مع العلم بأني لا أصرف منها إلا اليسير (٦٠٠) ريال؟ (١)

ج: إذا حال الحول على شيء من المرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته، وإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه.


(١) نشر في الجزء الرابع عشر من (مجموع فتاوى ومقالات) لسماحته، ص ١٣٥.