الدرجة الأولى: المحكمة العامة، ويصدر الحكم فيها من قاض واحد إلا إذا كانت القضية قتلا أو موجبة لحد السرقة أو الزنا، فيجب أن يصدر الحكم من ثلاثة قضاة على الأقل؛ فإذا لم يكن الحكم جزائيا، وحصلت القناعة به من الخصوم، اكتسب الحكم بالقناعة به القطعية. فإن أبدى الخصوم أو أحدهم الاعتراض على الحكم؛ صار لزاما على قلم المحكمة أن يمكن المعترض على الحكم من الاعتراض بإعطائه صك الحكم ليعيده بعد مدة محدودة ومعه لائحته الاعتراضية. وبعد اطلاع الحاكم على اللائحة الاعتراضية، فإن بدا له منها ما يدعوه إلى إعادة النظر فيما حكم به تعين عليه ذلك، وإن لم ير في اللائحة ما يقتضي منه إعادة النظر تعين عليه بعث