للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٠ - تحقيق العبودية والثواب والغنى:

والزواج باب من أبواب العبودية لله تعالى، والتأسي بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو امتثال لشرع الله تعالى وطلبه من عباده، قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (١)، وهو استجابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النكاح من سنتي (٢)»، وعن سعيد بن أبي هلال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة (٣)»، وعن أنس رضي الله عنه قال: «حبب إلي من دنياكم الطيب، والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة (٤)».

والزواج عبادة يستكمل بها الإنسان نصف دينه، ويلقى ربه به على أحسن حال، فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من رزقه الله امرأة صالحة، فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر»، وفي رواية أخرى: «إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله فيما بقي (٥)».


(١) سورة النساء الآية ٣
(٢) أخرجه عبد الرزاق وابن ماجه، المصنف ٦: ١٧٣ رقم ١٠٣٩٠، سنن ابن ماجه ١: ٥٩٢ رقم ١٨٤٦، التلخيص الحبير ٣: ١١٦ رقم ١٤٣٥، نيل الأوطار ٦: ١١٤.
(٣) أخرجه عبد الرزاق، المصنف ٦: ١٧٣ رقم ١٠٣٩١، تلخيص الحبير ٣: ١١٦ رقم ١٤٣٤، نيل الأوطار ٦: ١١٣.
(٤) أخرجه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم، المسند ٣: ١٢٨، سنن النسائي بشرح السيوطي ٧: ٦١.
(٥) أخرجه الحاكم والطبراني في الأوسط، المستدرك ٢: ١٦١. وانظر الجامع لأحكام القرآن ٩: ٣٢٧.