للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والزواج باب من أبواب الأجر والثواب بالوطء، لأن فيه قضاء الوطر ونيل اللذة، والتمتع بالنعمة (١)، وكبح جماح النفوس عن الهوى وعصمة الفروج من الوقوع في المحارم، عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر، قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر (٢)».

وهو طريق تحصيل الأجر والثواب بإنجاب الذرية الصالحة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (٣)».

وهو طريق إلى تحصيل الأجر بالتربية والإنفاق على الزوجة والأولاد، فعن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في في امرأتك (٤)». وفي رواية: «وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن ما تأكل امرأة من مالك صدقة (٥)»، وعن معديكرب الزبيدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة (٦)»، وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان له ثلاث بنات، فصبر عليهن، وأطعمهن، وسقاهن،


(١) زاد المعاد ٤: ٢٤٩.
(٢) أخرجه أحمد ومسلم، المسند ٥: ١٦٧، ١٦٨، مسلم بشرح النووي ٧: ٩٢.
(٣) أخرجه مسلم وأبو داود، مسلم شرح النووي ١١: ٨٦، سنن أبي داود ٣: ٣٠٠ رقم ٢٨٨٠، شرح السنة ١: ٣٠٠ رقم ١٣٩.
(٤) أخرجه البخاري، فتح الباري ١٠: ١٢٣ رقم ٥٦٦٨ فضل الله الصمد ٢: ٢١٨ رقم ٧٥٢.
(٥) أخرجه مسلم، مسلم بشرح النووي ١١: ٨٢.
(٦) أخرجه ابن ماجه، سنن ابن ماجه ٢: ٧٢٣ رقم ٢١٣٨.