للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الإحرام]

- لا بأس أن يأخذ الرجل من شعره في العشر، وهو يريد الحج.

- (وروي عنه كراهته لفعل ذلك (١).)

- يكره الإحرام قبل الميقات، فإن فعل أجزأه (٢). وذلك أن المعصية في الإحرام أعظم منها في التحلل، فتأخير الإحرام إلى الميقات أفضل للرخصة (٣).

- لا يجوز تجاوز الميقات دون إحرام، فان فعل وشق عليه الرجوع أهل من مكانه وعليه دم (٤).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٤) ولعل ذلك تورعا منه.
(٢) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٦٦).
(٣) وذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٦٧)
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٩ـ رقم: ١٤١٨٩)