للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الأول: ما بين غروب الشمس وصلاة المغرب:

اختلف أهل العلم في هذا الوقت، هل هو وقت نهي أم لا، على قولين:

القول الأول:

أن هذا الوقت ليس وقت نهي، وأنه يشرع في هذا الوقت صلاة ركعتين. وهذا مذهب أصحاب الحديث (١)، وهو قول في مذهب المالكية (٢)، ووجه في مذهب الشافعية (٣)، وعزاه أبو محمد بن حزم للجمهور (٤).

وظاهر كلام الإمام أحمد أن الركعتين قبل المغرب جائزتان، وليستا سنة، قال الأثرم: " قلت لأبي عبد الله: الركعتان قبل المغرب؟ قال: ما فعلته قط إلا مرة، حين سمعت الحديث، وقال: فيهما أحاديث جياد، أو قال: صحاح، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، إلا أنه قال: [لمن شاء] (٥)، فمن شاء صلى، وقال: هذا شيء ينكره الناس، وضحك كالمتعجب، وقال: هذا عندهم عظيم " اهـ.


(١) فتح الباري، كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة ٢/ ١٠٨.
(٢) مواهب الجليل ١/ ٤١٧.
(٣) طرح التثريب ٢/ ١٨٩.
(٤) المحلى كتاب الصلاة: أقسام التطوع، فصل في الركعتين قبل المغرب ٢/ ٢٥٦، والمسألة (٢٨٣).
(٥) سيأتي تخريجه قريبا من حديث عبد الله المزني