للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الإمام ابن القيم بعد ذكره لحديث عبد الله بن مغفل المزني: «صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب " قال في الثالثة: " لمن شاء (١)» كراهة أن يتخذها الناس سنة (٢)، قال رحمه الله: " وهذا هو الصواب في هاتين الركعتين، أنهما مستحبتان مندوب إليهما، وليستا بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب " (٣).

القول الثاني:

أن هذا الوقت وقت نهي. وبهذا قال الإمام الشافعي (٤)، وهو مذهب الحنفية (٥)، وهو المشهور في مذهب المالكية (٦)، ووجه في مذهب الشافعية (٧).

وروى الميموني عن الإمام أحمد أنه قال عن الركعتين قبل المغرب: " ما فعلته قط، إلا مرة فلم أر الناس عليه، فتركتها " (٨).

قال أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحطاب المالكي:


(١) صحيح البخاري الجمعة (١١٨٣)، سنن أبو داود الصلاة (١٢٨١)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٥٥).
(٢) رواه البخاري في التهجد باب الصلاة قبل المغرب ٣/ ٥٩، حديث (١١٨٣).
(٣) زاد المعاد، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب ١/ ٣١٢.
(٤) فتح الباري ٢/ ١٠٨.
(٥) الهداية مع شرحه البناية ٢/ ٧٨، المختار مع شرحه الاختيار١/ ٤١، العناية على فتح القدير ١/ ٢٣٧.
(٦) مختصر خليل مع شرحه للزرقاني ١/ ١٥٢، الخرشي على مختصر خليل ١/ ٢٢٤.
(٧) طرح التثريب ٢/ ١٨٩.
(٨) بدائع الفوائد: مسائل فقهية عن الإمام أحمد ٤/ ١١٥.