للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: جاء في الكتب الفقهية السدل واشتمال الصماء، والتلثم في الصلاة، ما حكمها في حق المصلي مع الدليل؟

ج: قول الفقهاء: " ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء " السدل هو: أن يطرح ثوبا على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر، وقيل: هو أن يلتحف بثوب ويدخل يديه من داخل القميص فيركع ويسجد وهو كذلك، والحجة في الكراهة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه (١)» أخرجه أبو داود. لكن إذا أدى السدل إلى انكشاف العورة فإنه يحرم حينئذ. وأما اشتمال الصماء فهو: أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره، وهذا الفعل قد يؤدي إلى انكشاف العورة.

ودليل الكراهة: ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه (٢)» يعني منه شيء. وهكذا أيضا اللثام بأن يغطي فاه، فإنه مكروه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق الذي أخرجه أبو داود، إلا إذا كان هناك حاجة كشدة برد أو حر ونحو ذلك، وتغطية الأنف كرهها أيضا بعض الصحابة رضي الله عنهم. وحري بالمسلم أن يقف في صلاته وهو في أكمل هيئة، وليعلم أنه يناجي ربه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.


(١) سنن الترمذي الصلاة (٣٧٨)، سنن أبو داود الصلاة (٦٤٣)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٩٥)، سنن الدارمي الصلاة (١٣٧٩).
(٢) صحيح البخاري اللباس (٥٨٢١)، سنن ابن ماجه اللباس (٣٥٦٠)، موطأ مالك الجامع (١٧٠٤).