للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الضرب الثاني: أعمال الواجب الكفائي: وهي الأعمال التي إذا قام بها بعض الناس سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم بها أحد أثم الجميع. والمراد بالجميع ليس جميع أفراد الأمة، وإنما أهل الاختصاص في كل عمل، إن كان له أهل اختصاص، أي من لديه أهلية للقيام بهذا العمل (١)، وعلم بتعطله. فإن لم يكن لهذا العمل أهل اختصاص ولم يقم به أحد أثم الجميع الذين يعلمون بتعطله، ويمكنهم أن يقوموا به فلم يفعلوا.

وفروض الكفايات كثيرة، منها ما هو خاص بالعبادات، ومنها ما هو خاص بمتطلبات الحياة، ومنها ما هو من المشتركات. فمن الواجبات الكفائية:

١ - الزراعة التي تحتاجها الأمة في المعاش: فيجب أن تقوم فئة من الناس بالزراعة، بما يسد حاجة المسلمين، فإن لم


(١) تنظر: الموافقات للشاطبي (١/ ١٧٦).