للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: هل يجوز لبس الكمامات للمحرم؟

الجواب: إن كان الكمام هذا مغطيا لجميع الوجه؛ ففيه الفدية المخير فيها بين ثلاثة أمور هي: الإطعام أو الصيام أو الدم، هذا إن احتاج إلى لبسه ولبسه، أما إن لم يكن محتاجا لذلك فلا يلبسه، أما إن كان جزءا يسيرا على الأنف أو الفم فقط ولم يستوعب الوجه كله فأرجو أن لا حرج فيه.