للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أسئلة.

مقدمة من جريدة البلاد إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. . أما بعد:

فهذه إجابة موجزة عن أسئلة تقدمت بها إلي صحيفة البلاد وأسأل الله التوفيق لإصابة الحق:

السؤال الأول: متى تعتبر المرأة طالقا؟ وما الحكمة من إباحة الطلاق؟

الجواب: تعتبر المرأة طالقا إذا أوقع زوجها عليها الطلاق وهو مكلف مختار ليس به مانع من موانع وقوع الطلاق كالجنون والسكر ونحو ذلك. وكانت المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، أو حاملا أما إن كان الزوج مجنونا أو مكرها أو سكران ولو آثما في أصح قولي أهل العلم، أو قد اشتد به الغضب شدة تمنعه من التعقل لمضار الطلاق لأسباب واضحة تؤيد ما ادعاه من شدة الغضب مع تصديق المطلقة له في ذلك أو شهادة البينة المعتبرة بذلك، فإنه لا يقع طلاقه في هذه الصور لقوله صلى الله عليه وسلم «رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق) (١)».

ولقوله عز وجل {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (٢).

فإذا كان المكره على الكفر لا يكفر، إذا كان مطمئن القلب بالإيمان، فالمكره على الطلاق من باب أولى، إذا لم يحمله على الطلاق سوى الإكراه.


(١) سنن الترمذي الحدود (١٤٢٣)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤٢)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٤٠).
(٢) سورة النحل الآية ١٠٦