للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانيا- أدلة من أجازوا التأمين مطلقا مع المناقشة، وأمام كل دليل استدل به الفقهاء المعاصرون على الجواز نذكر كلام العلماء السابقين في المصادر التي اعتمد عليها الفقهاء المعاصرون في استدلالهم على الجواز.

١ - قياس عقد التأمين على ولاء الموالاة:

فيما يلي كلام المفسرين وغيرهم على آية ولاء الموالاة، ثم كلام الفقهاء المعاصرين في هذا الدليل.

قال أبو جعفر النحاس: باب ذكر الآية السابقة: قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} (١) فمن أصح ما روي في هذه الآية إسنادا وأجله قائلا ما حدثناه أحمد بن شعيب، قال: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني إدريس بن يزيد، قال: حدثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} (٢) فإنه كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرثون الأنصار دون رحم، للأخوة التي آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم حتى نزلت الآية {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ} (٣) قال نسختها {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} (٤) قال من النصر والنصح والرفادة يوصى له وهو لا يرث، قال أبو عبد الرحمن: إسناده صحيح.

قال أبو جعفر: فحمل هذا الحديث وأدخل في المسند على أن الآية ناسخة، وليس الأمر عندي كذلك، والذي يجب أن يحمل عليه الحديث أن يكون (ولكل جعلنا موالي) ناسخا لما كانوا يفعلونه، وأن يكون (والذين عقدت أيمانكم) غير ناسخ ولا منسوخ، ولكن فسره ابن عباس


(١) سورة النساء الآية ٣٣
(٢) سورة النساء الآية ٣٣
(٣) سورة النساء الآية ٣٣
(٤) سورة النساء الآية ٣٣