للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٢٠) دخل الدار بإذن المالك فسقط في البئر ومات:

إن أذن له المالك بدخول الدار فدخل بإذنه وسقط في البئر فيجب الضمان ولا ينتفي إلا بشروط ذكرها الشافعية والحنابلة (١).

قال الشافعية: ولو حفر بدهليزه (٢) بئرا، ودعا رجلا إلى الدهليز أو إلى بيته، ولم يعلمه بها - وأن الغالب أنه يمر عليها - فأجابه فسقط فيها جاهلا لنحو ظلمة كتغطية أو كان أعمى فمات فالأظهر ضمانه؛ لأنه غره، ولم يقصد هو هلاك نفسه، فإحالة الموت على السبب الظاهر أولى.

والقول الثاني: لا يضمنه؛ لأنه غير ملجئ فهو المباشر لإهلاك نفسه باختياره.

وقال ابن قدامة: وإن دخل بإذنه والبئر بينة مكشوفة، والداخل بصير يبصرها فلا ضمان؛ لأن الواقع هو الذي أوقع نفسه، فأشبه ما لو قدم إليه سكينا فقتل نفسه بها.

وإن كان الداخل أعمى أو كانت في ظلمة لا يبصرها الداخل أو غطى رأسها، فلم يعلم الداخل بها حتى وقع فيها فعليه ضمانه.

وبهذا قال شريح والشعبي والنخعي وحماد ومالك، وهو


(١) ابن حجر، تحفة المحتاج ٩/ ٩، الشربيني، المغني ٤/ ٨٣، ابن قدامة، المغني ١/ ٩٤.
(٢) الدهليز: المدخل بين الباب والدار جمعه دهاليز. الوسيط ١/ ٣٠٠، مادة دهل.