للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويمكن أن يناقش ثانيا بأنه قياس مع النص فقد وردت أدلة دالة على ذبحه يوم النحر وسبقت من أدلة القول فيكون هذا القياس فاسد الاعتبار.

[ثانيا انتهاء وقت ذبح الهدي]

اختلف أهل العلم في تحديد نهاية أيام النحر هل هي يوم العيد ويومان بعده أو يوم العيد وثلاثة أيام بعده أو يوم العيد فقط إلخ ما ستأتي الإشارة إليه من الأقوال التي لا تعتمد على دليل شرعي وفيما يلي ذكر المذاهب ومن قال بكل مذهب منها ومستنده مع المناقشة في حدود ما يسره الله.

القول الأول: ينتهي وقت النحر بغروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق وممن قال بهذا القول الحنفية وهو مذهب مالك وأحمد الجصاص، ذهب أصحابنا والثوري إلى أنه يوم العيد ويومان بعده وقال القرطبي: قال مالك: ثلاثة يوم النحر ويومان بعده وقال ابن قدامة: قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال ابن القيم: هذا مذهب أحمد وقال في الإنصاف: هذا هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة والإجماع والأثر والمعنى:

أما الكتاب فقوله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} (١)، وجه الدلالة ما ذكره القرطبي بقوله " وهذا جمع قلة لكن المتيقن منه الثلاثة وما بعد الثلاثة غير متيقن فلا يعمل به ".

وأما السنة «فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة (٢)»، وجه الدلالة ما ذكره الباجي بقوله: ومعلوم أنه أباح الأكل منها في أيام الذبح فلو كان اليوم الرابع منها لكان قد حرم على من ذبح في ذلك اليوم أن يأكل من أضحيته انتهى كلام الباجي وليس هناك فرق بين الأضحية والهدي بالنسبة لانتهاء وقت الذبح.

وأما الإجماع فقد قرره الجصاص بقوله بعد ذكره هذا الرأي عن بعض أصحابه قال: قد ثبت عمن ذكرنا من الصحابة أنها ثلاثة واستفاض ذلك عنهم وغير


(١) سورة الحج الآية ٢٨
(٢) صحيح البخاري الأطعمة (٥٤٢٣)، سنن النسائي الضحايا (٤٤٣٢)، سنن ابن ماجه الأضاحي (٣١٥٩).