للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثالث

شروط حضانة الجدة

اشترط الفقهاء - رحمهم الله تعالى - عددًا من الشروط التي يجب توفرها فيمن تولى حضانة الطفل من أم أو جدة، وهي كما يلي:

الشرط الأول: ألاّ تكون الحاضنة زوجًا لأجنبي من الصغير.

فقد حكى ابن المنذر (١) إجماعَ الفقهاء على خلو المرأة الحاضنة من زوج (٢)


(١) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الفقيه العالم المطلع، صنف كتابًا في اختلاف العلماء لم يُصنف مثلُه، له كتاب (الإجماع) و (الإشراف) و (الإقناع) وكان مجتهدًا لا يقلد أحدًا، توفي بمكة سنة ٣١٠هـ. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/ ٩٩، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٠٧.
(٢) الإجماع لابن المنذر ص ٩٧، وانظر: المبسوط ٥/ ٢١٠، منح الجليل شرح مختصر خليل ٤/ ٤٢٧، بلغة السالك ١/ ٥٢٩، الحاوي الكبير ١٥/ ١٠٨، المغني ١١/ ٤٢٠، الشرح الكبير للمقدسي ٢٤/ ٤٧٢. وخالف في هذا الشرط الحسنُ البصري حيث قال: لا اعتبار بهذا الشرط، ولا يمنع من استحقاقها للحضانة استدلالًا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها أقرها على كفالة بنتها زينب، ويجاب عنه بأن ابنة أم سلمة لم يكن من عصبتها نزاع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. انظر: الحاوي الكبير ١٥/ ١٠٨، المجموع ١٨/ ٣٢٥.