(٢) ٢/ ١٨٦. وورد عند الحنابلة رواية عن الإمام أحمد نقلها مهنا بالتفريق بين الجارية والصبي، فإذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها، وأما الجارية فتكون معها إلى سبع سنين، فظاهر هذا أنه لم يزل الحضانة عن الجارية لتزويج أمها، وأزالها عن الغلام. والرواية الأولى - وهي سقوط الحضانة للذكر والأنثى بزواج الأم من أجنبي - هي الصحيحة عندهم. انظر: الشرح الكبير للمقدسي ٢٤/ ٤٧٢، كتاب الروايتين والوجهين ٢/ ٢٤٣. (٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد ٢/ ٢٨٣ برقم (٢٢٧٦) واللفظ له، وأحمد في مسنده في أول مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ٢/ ١٨٢، وعبد الرزاق في مصنفه، باب أي الأبوين أحق بالولد ٧/ ١٥٣ برقم (١٢٥٩٦)، والدارقطني في سننه، باب المهر ٣/ ٣٠٤، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النفقات، باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته ٨/ ٤، والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق ٢/ ٢٢٥. ** وقال:****صحيح الإسناد**** ووافقه الذهبي. وانظر: نصب الراية ٣/ ٢٦٥، كما حسنه الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٢٤٤، وسلسلة الأحاديث الصحيحة م١ ق٢/ ٧١١. **