للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن هبيرة (١) في الإفصاح: "اتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج، واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت، ودخل بها الزوج سقطت حضانتها" (٢)

ويدل لذلك ما ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص السابق من قوله صلى الله عليه وسلم: «أنت أحق به ما لم تنكحي» (٣)، فإنما جعل الحق لها إلى أن


(١) هو يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي، ولد سنة ٤٩٩ هـ، من كبار الوزراء في الدولة العباسية، عالم بالفقه والأدب، له عدة مؤلفات منها: الإيضاح والتبيين في اختلاف الأئمة المجتهدين، الإشراف على مذاهب الأشراف، كما له كتب في النحو والشعر، توفي سنة ٥٦٠ هـ. انظر: وفيات الأعيان ٢/ ٢٤٦، شذرات الذهب ٤/ ١٩١.
(٢) ٢/ ١٨٦. وورد عند الحنابلة رواية عن الإمام أحمد نقلها مهنا بالتفريق بين الجارية والصبي، فإذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها، وأما الجارية فتكون معها إلى سبع سنين، فظاهر هذا أنه لم يزل الحضانة عن الجارية لتزويج أمها، وأزالها عن الغلام. والرواية الأولى - وهي سقوط الحضانة للذكر والأنثى بزواج الأم من أجنبي - هي الصحيحة عندهم. انظر: الشرح الكبير للمقدسي ٢٤/ ٤٧٢، كتاب الروايتين والوجهين ٢/ ٢٤٣.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد ٢/ ٢٨٣ برقم (٢٢٧٦) واللفظ له، وأحمد في مسنده في أول مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ٢/ ١٨٢، وعبد الرزاق في مصنفه، باب أي الأبوين أحق بالولد ٧/ ١٥٣ برقم (١٢٥٩٦)، والدارقطني في سننه، باب المهر ٣/ ٣٠٤، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النفقات، باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته ٨/ ٤، والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق ٢/ ٢٢٥. ** وقال:****صحيح الإسناد**** ووافقه الذهبي. وانظر: نصب الراية ٣/ ٢٦٥، كما حسنه الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٢٤٤، وسلسلة الأحاديث الصحيحة م١ ق٢/ ٧١١. **