أولا: استدل من ذهب إلى أن الزيادة على النص ليست نسخا بأمور منها:
١ - إن النسخ هو رفع الحكم وإزالته، والزيادة لا توجب رفع المزيد عليه، ألا ترى أنه إذا كان في الكيس مائة درهم، فزدت فوقها درهما، أن ذلك لا يوجب رفع شيء مما كان الكيس، فكذلك ها هنا (١).
إذن فحقيقة النسخ غير موجودة في الزيادة، لأن حقيقته تبديل ورفع للحكم الشرعي. بخلاف الزيادة فهي تقرير للحكم الشرعي، وضم حكم آخر إليه، والتقرير ضد الرفع، فلا يكون نسخا، ألا ترى أن إلحاق صفة الإيمان بالرقبة، لا يخرجها عن أن تكون مستحقه للإعتاق في الكفارة، وكذلك إلحاق النفي بالجلد في زنا البكر، لا يخرج الجلد عن كونه واجبا، بل هو واجب بعده، كما كان واجبا قبله، فوجوب التغريب
(١) أبو يعلى: العدة في أصول الفقه جـ٣ ص٨١٦، الشيرازي: التبصرة في أصول الفقه ص٢٧٧.