للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٢٣١ وتاريخ ٥/ ٤ / ١٣٩٦ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

السؤال: هل يجوز المسح على الجوربين إذا كان الوقت باردا؟ وهل يكون يوما وليلة دون أن تفسخ الجوارب؟

الجواب: يجوز المسح على الجورب إذا كان صفيقا، أي لا ترى البشرة معه، ويكون ساترا للمفروض.

ومدة المسح يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وتبدأ مدة المسح من حدث بعد لبس، والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه يرفعه «للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة (١)». وما رواه أحمد وغيره، وصححه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم «مسح على الجوربين والنعلين (٢)».

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم الطهارة (٢٧٦)، سنن النسائي الطهارة (١٢٨)، سنن ابن ماجه الفتن (٣٩٣٤)، الطهارة وسننها (٥٥٢)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١١٣)، باقي مسند الأنصار (٦/ ٢٠)، سنن الدارمي الطهارة (٧١٤).
(٢) سنن الترمذي الطهارة (٩٩)، سنن النسائي الطهارة (١٢٥)، سنن أبو داود الطهارة (١٥٩)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٥٩)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٢٥٢).