للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: ما حكم مصافحة النساء؟

ج: مصافحة النساء فيها تفصيل، فإن كانت للنساء من محارم المصافح كأمه وابنته وأخته وخالته وعمته وزوجته فلا بأس بها. وإن كانت لغير المحارم فلا تجوز، لأن امرأة مدت للنبي - صلى الله عليه وسلم - يدها لتصافحه فقال: «إنني لا أصافح النساء (١)»، وقالت عائشة رضي الله عنها:


(١) سنن النسائي البيعة (٤١٨١)، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٧٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٥٧)، موطأ مالك الجامع (١٨٤٢).