للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٩٩٨ - وإذا شرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة فلا يسقطها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

أشير إلى خطاب سموكم رقم ١٨٦٠ تاريخ ٢٧ - ٢ - ١٣٨٦هـ الإلحاقي لخطابكم رقم ١٦٧٣ المبني على خطابنا رقم ٤١٢٩ في ١٤ - ٨ - ٨٦هـ بشأن مراجعة محمد بن عبد الله بن فجري الخالدي بصدد الملك الموجود في الأحساء الذي طلب منهم دفع زكاته.

وبالنسبة لما ذكره سموكم يتضح أن الزكاة تجب على مستأجر الملك في جميع الثمرة. أما الأجرة التي تعود للمؤجرين إذا كانت شيئا معلوما كعدد أمنان مثلا فإنها دين في ذمة المستأجر. وشرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة لا يسقط الزكاة عنه.

هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.

(ص- م- ٧٠٧٦ في ٦ - ١١ - ١٣٨٦هـ)