للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جباية الزكاة

(القسم الثاني)

إعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

٤ - النقل عن الحنابلة:

أ- قال الخرقي:

" وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه ويؤدي لما مضى ".

ب- وقال ابن قدامة:

وجملة ذلك أن الدين على ضربين:

أحدهما: دين على معترف به باذل له فعلى صاحبه زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى، روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبهذا قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي.

وقال عثمان وابن عمر وجابر -رضي الله عنهم- وطاوس، والنخعي، وجابر بن زيد، والحسن، وميمون بن مهران، والزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وإسحاق،