المبحث السادس والعشرون: ما وضعه رسول الله في حجة الوداع من أمور الجاهلية
أخرج مسلم بسنده من حديث جابر بن عبد الله، في رواية حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الطويل، وفيه، «فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. كان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل. وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا؛ ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله (١)». . الحديث. . .
قال النووي:. . . في هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها
(١) صحيح مسلم كتاب الحج (١٢١٨)، سنن أبو داود كتاب المناسك (١٩٠٥)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٧٤)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٢١)، سنن الدارمي كتاب المناسك (١٨٥٠).