للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - الختان: -

أما الختان فهو من سنن الفطرة ومن شعار المسلمين لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الفطرة خمس: - الختان- والاستحداد وقص الشارب- وتقليم الأظفار- ونتف الإبط (١)» فبدأ صلى الله عليه وسلم بالختان وأخبر أنه من سنن الفطرة.

والختان الشرعي: -

هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط. أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر أو يسلخ الذكر كله كما في بعض البلدان المتوحشة ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع وما هو إلا تشريع من الشيطان زينه للجهال وتعذيب للمختون ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاءت باليسر والسهولة والمحافظة على النفس وهو محرم لعدة وجوه منها:

١ - أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط.

٢ - أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها وقد «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة (٢)» وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها فالتعذيب لبني آدم من باب أولى وهو أشد إثما.

٣ - أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء (٣)» الحديث.

٤ - أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون وذلك لا يجوز لقوله


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٨٨٩)، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٧)، سنن الترمذي الأدب (٢٧٥٦)، سنن النسائي الزينة (٥٢٢٥)، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٨)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٩٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٣٩)، موطأ مالك الجامع (١٧٠٩).
(٢) سنن الترمذي الطهارة (٧٢)، سنن النسائي الطهارة (٣٠٥)، سنن أبو داود الحدود (٤٣٦٤).
(٣) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٥)، سنن الترمذي الديات (١٤٠٩)، سنن النسائي الضحايا (٤٤٠٥)، سنن أبو داود الضحايا (٢٨١٥)، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٢٥)، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٧٠).