أولا: الخلط بين مسألتين: عورة المرأة في الصلاة، وعورتها خارج الصلاة.
من أهم أسباب الخلاف في هذه المسألة أن بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين، نقلوا الاصطلاح - الذي تداوله العلماء في باب سترة العورة في الصلاة بأن:" المرأة عورة إلا الوجه والكفين " - إلى خارج الصلاة، وهو يخالف نصوص العلماء الذين نقلوا بأن تغطية الوجه عن الرجال الأجانب هي الأصل المجمع عليه عندهم كما تقدم. وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: ". . فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين هو العورة. . وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج، وذوي المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره، ثم أنزل الله عز وجل آية الحجاب. . فإذا كن مأمورات بالجلباب؛ لئلا يعرفن وهو ستر الوجه، أو ستر الوجه بالنقاب