للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: ما حكم لبس اللون الأحمر بالنسبة للنساء أفتونا أثابكم الله؟

ج: الأصل أن المرأة لها أن تلبس من اللباس بأي لون كان، وإنما تمنع من لبس ما يصف عورتها من الشفاف أو الضيق أو المفتوح ونحو ذلك، وأيضا إذا كانت هذه الألوان فاتنة وهي بارزة للرجال، فإنه يمنع منها أما إذا لم تكن بارزة للرجال مع التزامها الحشمة فإنها لا تمنع من أي لون، ولها أن تلبس ما شاءت بالضوابط السابقة مع عدم تشبهها بالرجال أو لبسها زيا يختص بالكافرات لورود اللعن فيمن فعل ذلك