للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الخلاصة]

اتفق الفقهاء على أن طلاق السنة بالنسبة لعدد الطلاق، أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة مدخولا بها أم غير مدخول بها، ثم له أن يمسك المدخول بها فيراجعها ما دامت في العدة وله أن يتركها فلا يراجعها حتى تنقضي عدتها فتبين منه، وهذا هو التسريح لها بإحسان، واتفقوا أيضا على أنه إذا عاد إلى مطلقته