للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب بيع الذهب بالذهب]

حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا إسماعيل بن علية قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم (١)».

قوله: (باب بيع الذهب بالذهب) تقدم حكمه في الباب الذي قبله، وذكر المصنف فيه حديث أبي بكرة ثم أورده بعد ثلاثة أبواب من وجه آخر عن يحيى بن أبي إسحاق ورجال الإسنادين بصريون كلهم. وأخذ حكم بيع الذهب بالورق من قوله: «وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم (٢)» وفي الرواية الأخرى: «وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا (٣)» الحديث، وسيأتي الكلام عليه.


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٥)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٩)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٨).
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٥)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٩)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٨).
(٣) صحيح البخاري كتاب البيوع (٢١٨٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٨)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٨).