للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني: حكم مباشرة الزوجة من غير خلوة.

يحرم على الرجل أن يجامع أهله في مرأى الغير، بل يتعين عليهما الخلوة (١) وكره المالكية الوطء في ليل ومعه في البيت صغير أو كبير (٢).

غير أنه يجوز نوم الرجل مع امرأته بلا جماع بحضرة آخر غير أنه يشترط أن يكون من محارمها (٣).

وقال الحنفية: لا بأس أن يدخل على الزوجين محارمهما وهما في الفراش من غير وطء باستئذان، ولا يدخلون بغير إذن، وكذا الخادم حين يخلو الرجل بأهله وكذا الأمة (٤).

واستدلوا لذلك بما روي «عن ابن عباس رضي الله عنه أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها (٦)».

ففي هذا دلالة على إباحة نوم الغير من المحارم مع الزوجين في غير حالة الجماع.


(١) القوانين الفقهية ص١٤١ والفروع ٥/ ٣٢٤ وكشاف القناع ٥/ ١٦.
(٢) انظر المعيار المعرب ١١/ ٢٢٨.
(٣) الفروع ٥/ ٣٢٤.
(٤) الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢٨.
(٥) رواه البخاري في الوضوء باب قراءة القرآن / صحيح البخاري ١/ ٥٣.
(٦) الفروع ٥/ ٣٢٤. (٥)