للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان (١)».

ففي هذا الحديث نهي عن الخلوة بالمرأة من غير ذوات المحارم مما يدل على إباحته في ذوات المحارم (٢).

٢ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها (٣)».

ففي هذا الحديث نهي عن سفر المرأة بدون محرم، والنهي يقتضي التحريم، مما يدل على جواز سفر المرأة مع محرمها، وبدلالة الاستثناء الوارد في الحديث.

٣ - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ببيت إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم (٤)».

ففي هذا نهي عن المبيت عند الأجنبية لغير الناكح، والمحرم، والإذن لهما يدل على خلوتهما، أو أحدهما بها.

فمما سبق نعلم أن الخلوة والسفر بالزوجة وذوات المحارم أمر جائز بضوابطه الشرعية كخوف مواقعة المحظور.


(١) سبق تخريج.
(٢) انظر المبسوط للسرخسي ١٠/ ١٥٠ وتبيين الحقائق ٦/ ١٩ ونصاب الاحتساب للسنامي ٢٤١.
(٣) رواه مسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو عمرة / صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ١٠٨.
(٤) رواه مسلم في كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها / صحيح مسلم بشرح النووي ١٤/ ١٥٣.