للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثالث

مسائل متفرقة ومتعددة في العدة

(١) المطلقة رجعيا يتوفى عنها زوجها قبل انقضاء عدتها:

اتفق الفقهاء جميعهم على أن المطلقة رجعيا يتوفى عنها زوجها قبل انقضاء عدتها استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا لعموم وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (١)، ولأن العدة هنا للتعبد، وموت الزوج يوجب عدة (٢) والمطلقة رجعيا زوجة


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٤
(٢) مختصر الخرشي ٤/ ١٤٤ - ١٤٥.