للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكما يلحقها طلاق زوجها وترثه إذا توفي عنها وتنتقل من عدة المطلقة لعدة المتوفى عنها زوجها ولو حصلت الوفاة قبل تمام عدتها بيوم واحد (١) أما غير المدخول إن مات عنها زوجها فتعتد تعبدا (٢).

(٢) المتوفى عنها زوجها البائن في صحة زوجها:

لم تنتقل عن عدة الطلاق لأنها ليست زوجة حقيقة ولا حكما فالزوجية قد زالت بالإبانة فتبقى عدة الطلاق على حالها لأنها أجنبية منه (٣) وهذا مذهب مالك (٤) والشافعي (٥) ورأي الحنفية (٦)


(١) انظر: بلغة السالك ١/ ٤٦٥.
(٢) انظر: الروض المربع ٢/ ٩٠٠.
(٣) انظر: أحكام المتوفى في التشريع الإسلامي ٧٠٣، المغني ١١/ ٢٢٦.
(٤) انظر: المجموع ١٨/ ١٥٢.
(٥) انظر: الأم ٥/ ١٩٨، المجموع ١٨/ ١٥٢.
(٦) انظر: البحر الرائق ٤/ ١٤٩.