للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثاني: حكم كلام الجاهل في الصلاة:

اختلف الفقهاء في حكم صلاة من تكلم في صلاته عمدا جاهلا تحريم الكلام إلى قولين:

القول الأول: من تكلم عمدا في صلاته جاهلا تحريم ذلك بطلت صلاته. وبه قال الحنفية (١) والمالكية في قول (٢)، والحنابلة في المذهب (٣).

القول الثاني: صلاته صحيحة وعليه سجود السهو. وبه قال المالكية في المشهور (٤)، والشافعية (٥) والحنابلة في رواية (٦)

الأدلة:

أ - أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يلي:

١ - حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلي جنبه في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (٨)».

٢ - قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «إن في الصلاة


(١) انظر: الهداية ١/ ٦١، والمبسوط ١/ ١٧٠.
(٢) انظر: عقد الجواهر ١/ ١٦١.
(٣) انظر: المغني ٢/ ٤٤٢، والمبدع ٢/ ٢١٧، والإنصاف ٢/ ١٣٥.
(٤) انظر: عقد الجواهر ١/ ١٦١، وبداية المجتهد ١/ ١٤٦، وقوانين الأحكام الشرعية ٨٢.
(٥) انظر: الحاوي ٢/ ١٨٣، والروضة ١/ ٢٩٠، ومغني المحتاج ١/ ١٩٦.
(٦) انظر: الإنصاف ٢/ ١٣٥.
(٧) أخرجه البخاري في كتاب أبواب العمل في الصلاة، باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة ١/ ٤٠٢ حديث رقم ١١٤٢، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ١/ ٣٨٣ حديث رقم ٥٣٩ واللفظ له.
(٨) سورة البقرة الآية ٢٣٨ (٧) {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}