للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تجب الزكاة فيما أعد للتجارة من بهيمة الأنعام ولو كانت معلوفة]

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لكم سؤالي هذا وأرجو فيه الفتوى منكم وهو كالتالي:

عندي تجارة أغنام، وكنت قد اشتريتها دينا علي تكاثرت عندي وحال عليها الحول وفي كل سنة أزكيها، وفي هذه السنة كانت زكاتها (٥٧٠٠) ريال، وعلي ديون تقدر بمبلغ ٣ مليون وسبعمائة ألف ريال.

ومجموع استثماري وتجارتي سوى منزلي لا يغطي هذا المبلغ، أما إذا أدخلت منزلي في المسألة فهو يغطي هذا الدين، فهل يجب علي زكاة أم لا؟ أفتونا مأجورين (١).

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

إذا كانت الأغنام راعية جميع السنة أو أكثرها، فالواجب زكاتها منها. إذا كانت تبلغ أربعين رأسا ففيها رأس واحد، جذع ضأن أو معز أنثى إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة وجب فيها رأسان إلى مائتين، فإذا زادت عن مائتين واحدة ففيها ثلاثة أرؤس. وبعد ذلك ففي كل مائة شاة. أما إن كانت تعلف وليست سائمة فإن الواجب زكاة قيمتها، وهي ربع العشر؛ لأنها والحال ما ذكر تكون من عروض التجارة والواجب فيها


(١) استفتاء شخصي مقدم من ب. ف. س. أجاب عليه سماحته بتاريخ ٨/ ٦ / ١٤١٩هـ.