للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم زكاة أموال اليتامى]

س: توفي رجل وخلف أموالا وأيتاما، فهل في هذه الأموال زكاة؟ وإن كان كذلك فمن يخرجها؟ (١) ج: تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود والعروض المعدة للتجارة وفي بهيمة الأنعام السائمة وفي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، وعلى ولي الأيتام أن يخرجها في وقتها، فإن لم يكن لهم ولي من جهة والدهم المتوفى وجب رفع الأمر إلى المحكمة حتى تعين لهم وليا يتولى شؤونهم وشؤون أموالهم، وعليه في ذلك تقوى الله والعمل بما فيه صلاحهم وصلاح أموالهم؛ لقول الله سبحانه: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} (٢) وقوله سبحانه: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} (٣) والآيات في هذا المعنى كثيرة. ويعتبر الحول في أموالهم من حين مات والدهم؛ لأنها


(١) نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص ١٥٠.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٠
(٣) سورة الأنعام الآية ١٥٢