للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٢٤٨٥ وتاريخ ١٨/ ٧ / ١٣٩٩ هـ

السؤال: أنا رجل أبلغ من العمر ستين وشعري أبيض وأريد صبغ لحيتي قاصدا كسب الرزق. هل يجوز لي ذلك؟.

الجواب: تغيير الشيب بصبغ شعر الرأس واللحية بالحناء والكتم ونحوها جائز، وتغييره بالصبغ الأسود لا يجوز، وقد ورد بهذا الأحاديث الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد (١)»، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم (٢)» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٠٢)، سنن النسائي الزينة (٥٠٧٦)، سنن أبو داود الترجل (٤٢٠٤)، سنن ابن ماجه اللباس (٣٦٢٤)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣١٦).
(٢) سنن الترمذي اللباس (١٧٥٣)، سنن أبو داود الترجل (٤٢٠٥)، سنن ابن ماجه اللباس (٣٦٢٢).