للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٩) حفر للمصلحة في المسجد:

قال الشافعية (١): وكالمسجد الطريق فلو حفر به بئرا أو بناء في الشارع أو وضع سقاية على باب داره لم يضمن الهالك بها - وإن لم يأذن الإمام - إن لم يضر بالناس.

ويجب أن يكون فيما لو حفر لمصلحة المسجد أو لمصلحة المسلمين أو المصلين، كما اقتضاه كلام البغوي والمتولي وغيرهما.

(قلت) وهو الصحيح؟ للمصلحة ولعدم الضرر. فكله نفع.


(١) الرملي، نهاية المحتاج ٧/ ٣٥٥.