للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من فتاوى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٢٥٧)

س٢: بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض، وبعض من يقبض لا يصلي وراء من يسدل، وبعض من يسدل لا يصلي وراء من يقبض فأفتونا بذلك؟

ج٢: ثبت «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة فريضة أو نافلة» (١).

وبهذا قال جمهور الفقهاء وهو الصواب، وكره مالك ذلك في الفريضة للاعتماد،


(١) أخرجه أحمد ٥/ ٢٢٦ ومسلم ١/ ٣٠١ كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، وأبو داود ١/ ٢٠١ كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة والترمذي ٢/ ٣٢ كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، والنسائي ٢/ ٢٦ كتاب الافتتاح باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة وابن ماجه ١/ ٢٢٦ كتاب إقامة الصلاة باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة.