للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ١٠٤٣ في ٩/ ٦ / ١٣٩٥هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

السؤال: أملك قطعة أرض ويوجد بها من الناحية الشمالية الغربية قبر لا يعرف صاحبه، ويظهر أن له سنين طويلة فماذا أعمل به؟

الجواب: نظرا إلى ما ذكره السائل من أن القبر قديم ولا يعرف صاحبه، فالأصل في ذلك أن صاحب القبر مختص بمكان قبره، فلا يجوز التعرض له إلا بما يحفظه ويصون كرامته، وذلك بتمييزه عن قطعة الأرض وتسويره ثم استعمال الأرض بعد ذلك فيما يسوغ استعماله شرعا، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ