فتوى رقم ٣٣٥ في ١١/ ١ / ١٣٩٣هـ الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:
السؤال: هل يجوز دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين؟ أم ترحل جثثهم إلى بلادهم لتدفن فيها؟
الجواب: لا يجوز أن يدفن غير المسلم مع المسلمين في مقابرهم، بل يدفن بعيدا عنهم لأنهم يتأذون بمجاورته إياهم، وهذا ما نص عليه العلماء رحمهم الله في كتبهم بل لقد ذكروا مسألة يتضح منها موقفهم رحمهم الله من موتى غير المسلمين وتعين إبعادهم عن مقابر المسلمين، فقد جاء في المقنع، [وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها ويجعل ظهرها إلى القبلة]، وقال في حاشيته تعليلا لذلك لأنها كافرة فلا تدفن في مقبرة المسلمين وولدها محكوم بإسلامه فلا يدفن بين الكفار.
ونظرا إلى أن بلادنا- حماها الله ومكن لولاتها- ليس فيها مستوطنون بجنسية