للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة: قطع الطواف لتجديد الطهارة:

اختلف العلماء الذين اشترطوا الموالاة، فيمن احتاج لقطع طوافه، إما لانقطاع طهارته، وغلبة الحدث له، وإما لحاجته إلى إزالة الأذى عنه، فهل يعد ذلك مانعا من الموالاة؟ وهل يلزم من انتقضت طهارته استئناف الطواف؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إذا أحدث عمدا فإنه يبتدئ الطواف، لأنه أبطله بنقض طهارته، وكذا إن سبقه الحدث. وبهذا قال الحسن، ومالك، وأحمد في إحدى الراويتين، وهي الأصح. .