للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - أن هذا القطع لصلاة تفوت بالتشاغل عنها، فلا بأس بقطع الطواف لها كإدراك الجماعة مع الإمام. والله أعلم.