للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذكر، فلا يفسدها التفريق لصلاة جنازة، كالتفريق للاستراحة ونحو ذلك مما هو يسير (١).

الثاني: أن صلاة الجنازة تفوت بالتشاغل عنها، فشرع قطع الطواف لها كإدراك الجماعة مع الإمام.

الثالث: وأخرج سعيد بن منصور عن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه، ثم تحضر الجنازة: (يخرج فيصلي عليها، ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه) (٢).

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

قالوا: إنه قطع الطواف لفعل لم يتعين عليه وجوبه، فامتنع عليه بناؤه (٣).

الرأي المختار:

الذي أختاره هو: أن الأولى بالطائف ألا يقطع طوافه لشيء إذا كان الطواف واجبا. وذلك احتياطا لصحة طوافه، وخروجا من الخلاف، أما إن قطعه لصلاة جنازة، فلا يلزمه استئنافه؛ وذلك لما يلي:

١ - أن القطع لصلاة الجنازة ليس طويلا، فيعفى عنه كالتفريق اليسير للاستراحة ونحوها.


(١) انظر: مواهب الجليل ٣/ ٧٥، ٧٦
(٢) أورده الحافظ في الفتح ٣/ ٤٨٤، والطبري في القرى ص ٢٦٨.
(٣) انظر: مواهب الجليل ٣/ ٧٦. بلغة السالك ٢/ ٢٤٩.