للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختلفوا في قطعه لغير المكتوبة؛ كصلاة الجنازة إذا حضرت على قولين:

القول الأول: أن له أن يقطع الطواف لصلاة الجنازة إذا حضرت، ويبني على طوافه.

وإلى هذا ذهب: أحمد، وأشهب من المالكية. .

القول الثاني: لا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة الفريضة، فلو قطعها لجنازة ونحوها، استأنف.

وإلى هذا ذهب مالك.

الأدلة:

ا- استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

الأول: أن الطواف عبادة لا يفسدها التفريق اليسير مع