للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٦٤) حفر المكاتب والمدبر:

إذا حفر المكاتب بئرا- متعديا- فقتل فيها إنسان، فقضي على المكاتب بأن يدفع قيمة نفسه إلى ولي المقتول، ثم وقع بعد ذلك إنسان آخر في البئر ومات.

قال أبو يوسف: يشارك الثاني الذي سقط في البئر أخيرا ومات، يشارك الساقط الأول في قيمة المكاتب التي أخذها.

(قلت) نعم؛ لأن للمكاتب قيمة واحدة، وكذا لو مات فيه ثالث ورابع، ليس لهم إلا قيمة المكاتب. ويؤاخذ المكاتب بكل الجنايات التي يحدثها، ولا شيء فيها على الموتى.