للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قرار رقم "١٦٤"

وتاريخ ٢٦/ ٢ / ١٤١٠هـ

في حكم جمعيات الموظفين وغيرهم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد:

فقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من ١٦/ ٢ / ١٤١٠هـ إلى ٢٦/ ٢ / ١٤١٠هـ في الاستفتاءات المقدمة من بعض الموظفين مدرسين وغيرهم إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والمحالة من سماحته إلى المجلس عن حكم ما يسمى بجمعيات الموظفين وصورتها: "أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة مدرسة أو دائرة أو غيرهما على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال مساويا في العدد لما يدفعه الآخرون وذلك عند نهاية كل شهر ثم يدفع المبلغ كله لواحد منهم وفي الشهر الثاني يدفع لآخر وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص".