للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: قد يدخل الإنسان في صلاة الصبح فيجد الإمام يصلي الصبح، فكيف العمل؟ هل يصلي ركعتي الفجر ثم يدخل في صلاة الصبح أم يصلي الصبح إذا أقيمت الصلاة ومتى في هذه الحالة يصلي الفجر؟

ج: النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١)» فإذا وجدت الإمام قد أقام صلاة الفجر فادخل معه في الفريضة وصل الركعتين الراتبة بعد صلاة الفجر.


(١) رواه مسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن برقم ٧١٠.