للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه]

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «" إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه (١)» رواه أحمد ومسلم

«وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى، (٢)» رواه أحمد ومسلم، ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله (٣)».

«وعن حكيم بن حزام قال: (قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: "إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه ") (٤)» رواه أحمد.

«وعن زيد بن ثابت: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) (٥)» رواه أبو داود والدارقطني.

«وعن ابن عمر قال: (كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه) (٦)» رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه، وفي لفظ في الصحيحين (حتى يحولوه)، وللجماعة إلا


(١) صحيح مسلم البيوع (١٥٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٢٧).
(٢) صحيح مسلم البيوع (١٥٢٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٤٩).
(٣) صحيح مسلم البيوع (١٥٢٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٤٩).
(٤) سنن الترمذي البيوع (١٢٣٢)، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٠٣)، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٨٧)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٠٢).
(٥) صحيح البخاري البيوع (٢١٢٤)، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦)، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٥٦)، موطأ مالك البيوع (١٣٣٧)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩).
(٦) صحيح البخاري البيوع (٢١٦٧)، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦)، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٤)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢١)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩).