للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج - الاختصار في الصلاة: ومعناه: أن يصلي ويده على خاصرته.

قال النووي: (اختلف العلماء في معناه، فالصحيح الذي عليه المحققون، والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين، وبه قال أصحابنا في كتب المذهب، أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته).

وقال الهروي: (قيل: هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها، وقيل: أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين، وقيل: هو أن يحذف فلا يؤدي قيامها وركوعها وسجودها وحدودها، والصحيح الأول) (١) والحديث في النهي عن الاختصار في الصلاة أخرجه البخاري، ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا (٢)» لفظ مسلم.


(١) شرح صحيح مسلم (٥/ ٣٦).
(٢) البخاري (العمل في الصلاة) رقم ١٢١٩، ومسلم (المساجد) باب كراهية الاختصار في الصلاة (٥/ ٣٦).