للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٢٥) أعلم الحافر أنه ليس فناءه:

وإن لم يكن حفر البئر في فنائه، فإن أعلم المستأجر الأجير أن ذلك ليس من فنائه فالضمان على الأجير لا على الآمر؛ لأن الأجير لم يحفر بأمر، فبقي فعله مقصورا عليه، كأنه ابتدأ الحفر من نفسه من غير أمر.

وإن لم يعلمه فالضمان على الآمر، لأنه غر المستأجر بالأمر بالحفر في الطريق (ولأن الآمر) (١) إنما يأمر (بالحفر) بما يملكه مطلقا عادة، فيلزمه ضمان الغرور (٢). ا. هـ.

(قلت) هو الصحيح؛ لما عللوا به.


(١) في البدائع خطأ مطبعي وما بين القوسين من زيادتي لينسجم الكلام.
(٢) المراجع السابقة، وانظر داماد في مجمع الأنهر ٢/ ٦٥٦.